محمد حسين الحسيني الجلالي
393
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الباب السادس : في حد شرب الخمر وفيه فصلان : الفصل الأول : في مقدار الحدِّ وحكمه [ 1071 ] ( د - قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه ) : أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من شَرِبَ الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلِدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة ، أو الرابعة - فأُتِيَ برجلٍ قد شرِبَ فجَلَدوه ، ثمَّ أُتِيَ به فجَلَده ، ثُمَّ أُتِي به فجلده ، ورفعَ القتل ، وكانت رُخْصَةً » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 4 : 334 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1072 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » . ( وسائل الشيعة 28 : 234 ) [ 1073 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، ثمَّ إن اتي به ثانيةً ضربه ، ثمَّ إذا اتي به ثالثةً ضرب عنقه » . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، والّذي قبله بإسناده عن صفوان ، مثله . ( وسائل الشيعة 28 : 234 )